نظام الارث في الاسلام : الورثة و أنصبتهم
الزوج
|
يرث دائما:
1/4 اذا كان للزوجة فرع وارث (ابن او بنت)
1/2 اذا لم يكن للزوجة فرع وارث
|
الابن
|
يرث دائما:
اذا كان مع اخوانه و أخواته فللذكر نفس حظ الأنثيين
عاصب (يرث ما تبقى من الارث
|
الأب
|
يرث دائما:
1/6 اذا كان لابنه فرع وارث
1/6+التعصيب: اذا كان لابنه فرع وارث أنثى
عاصب:ان لم يكن لابنه فرعا وارثا ذكر و أنثى
|
الجد
|
لا يرث الا في حالة عدم وجود الأب
له ثلالث حالات الأب السابقة
+ اذا اجتمع مع الاخوة ( منفردين أو متعددين)
اما يأخذ 3/1 من مجموع الميراث كله
أو يتقاسم مع الاخوة كأنه منهم
+اذا اجتمع مع الاخوة و غيرهم من ذوي الفروض (أي الذين لا يسقطون من الميراث)
اما 6/1 من الميراث كله
أو 3/1 الباقي بعدأخذ ذوي الفروض فروضهم
أو مقاسمة الاخوة كأنه فرض منهم
|
الأخ الشقيق
|
يجبه الابن و الأب
وهو عاصب
|
أخ لأب
|
يحجبه الأخ الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
|
أخ لأم
|
يسقطه من الرث الأب و الجد و الفرع الوارث ذكر أو أنثى
1/6 عند الافراد
1/3 عند التعدد (لافرق بين الذكر و الأنثى)
|
ابن الأخ الشقيق
|
يحجبه أخ لأ؛ب و من حجبه
و هو عاصب
|
ابن أخ لأب
|
يحجبه ابن الأخ الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
|
العم الشقيق
|
يحجبه ابن أخ لأب و من حجبه
و هو عاصب
|
العم من جهة الأب
|
يحجبه العم الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
|
ابن العم الشقيق
|
يحجبه العم من جهة الأب و من حجبه
و هو عاصب
|
ابن العم من جهة الأب
|
يحجبه اب العم الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
|
عم الأب الشقيق
|
يحجبه ابن العم من جهة الأب و من حجبه
و هو عاصب
|
عم الأب من جهة الأب
|
يحجبه عم الأب الشقيق و من حجبه
و هو عاصب
|
ابن عم الأب الشقيق
|
يحجبه عم الأب من جهة الأب و من حجبه
و هو عاصب
|
ابن عم الأب من جهة الأب
|
يحجبه ابن عم الأب الشقيق و هو عاصب
و هو عاصب
|
بالنسبة للاناث
الوارثات و أنصبتهن
الزوجة
|
ترث دائما
1/8 اذا كان لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها
1/4 اذا لم يكن لزوجها فرع وارث منها أو من غيرها
|
البنت
|
ترث دائما
1/2 اذا كانت منفردة
2/3 اذا كن متعددات
عاصبة اذا كان معها أخوها الذكر (للذكر نفس حظ الأنثيين)
|
بنت الابن
|
يحجبها الابن و البنت
لها نفس حالات البنت
1/2 اذا كانت منفردة
2/3 اذا كن متعددات
عاصبة اذا كان معها أخوها الذكر أو ابن عمها المساوي لها في الدرجة (للذكر نفس حظ الأنثيين)
1/6 تكملة ل3/2 مع بنت الصلب الواحدة
|
الأم
|
ترث دائما
1/3 اذا لم يكن لابنها فرع وارث ولا متعدد من الاخوة (2 فأكثر)
1/6 اذا كان لابنها فرع وارث أو متعدد من الاخوة
|
الجدة من الجهتين
|
لا ترث از كانت الأم موجودة
1/6 اذا انفردت
1/6 تتقاسمه مع الجدة من الجهة الأخرى اذا وجدتا معا
|
الأخت الشقيقة
|
لها نفس حالات البنت اذا لم تكن البنت موجودةأوبنت الابن
1/2 اذا كانت منفردة
2/3 اذا كن متعددات
عاصبة مع بنت الصلب الواحدة أو بنت الابن
تتقاسم مع الجد اذا اختار المقاسمة
|
أخت لأب
|
لها نفس حالات البنت اذا لم تكن البنت موجودةأو بنت الابن أو الأخت الشقيقة
1/2 اذا كانت منفردة
2/3 اذا كن متعددات
عاصبة مع بنت الصلب الواحدة أو بنت الابن (عند عدم وجود أخت شقيقة)
عاصبة بأخيها لأب ان وجد
تتقاسم مع الجد اذا اختار المقاسمة
1/6 تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة الواحدة
|
أخت لأم
|
يسقطها من الرث الأب و الجد و الفرع الوارث ذكر أو أنثى
1/6 عند الافراد
1/3 عند التعدد (لافرق بين الذكر و الأنثى)
|
|
|
1. Par wassim le 2024-02-26
tres bien
2. Par fistone le 2023-07-09
Bon courage
3. Par mouna el achgar le 2023-07-09
je suis une enseignante de la langue française et cette année je vais enseigner pour la première fois ...
4. Par Salwa le 2023-03-18
Merci
5. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
6. Par Rbandez le 2022-11-19
Trés Bon resumé
7. Par El otmani le 2022-11-01
Bonjour Merci pour votre exemple je le trouve vraiment intéressant Auriez-vous un exemple pour une ...
8. Par Ben le 2022-10-26
C'est un des articles les plus complets qu'il m'a été donné de lire sur les blogs et l'enseignement ! ...